المادة 2
يوظف التلاميذ الاساتذة عن طريق المسابقة من بين المترشحين الجزائريين :
أ في السنة التحضيرية :
المترشحون البالغون أقل من 28 سنة ويكونوا قد تابعوا دروسهم الثانوية حتى نهاية السنة السادسة ( الاولى سابقا ) أو القسم النهائى الثانوى .
ب في السنة الاولى : 1 المترشحون الحاصلون على البكالوريا العلمية أو التقنية أو شهادة معترف بمعادلتها 6 2 المترشحون الذين اتموا دراستهم في احد الاقسام التحضيرية بمدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات .
ويمكن أن يعفى من هذه المسابقة تلامذة السنة التحضيرية الدين نجحوا في البكالوريا ، بعد أخذ رأى المجلس التربوي المدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وبناء على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
3 - الاساتذة التقنيون الحاصلون على شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي ج في السنة الثانية :
I المترشحون الحاصلون على شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط ، 1718 الجريدة الرسمية 2 المترشحون الذين اتموا دراستهم بنجاح في السنة الأولى من الدراسات في مؤسسة للتعليم العالى العلمى أو التقني د في السنة الثالثة :
المترشحون الحاصلون على شهادة الاهلية للتقني العالي .