مرسوم رقم 71-276
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 276 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وتحديد مدة الدروس وتنظيمها 1717
المادة الأولى
تقوم مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات بالتحضير لشهادة معادلة لليسانس في التعليم ، قصد الحصول على شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني ( كابيس أو كابيت ) •