الباب الثالث — تنظيم مسابقة القانون العام
المادة 6
تشمل اختبارات القبول بالنسبة لقسم القانون العام ما يلى :
1) اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاعمال التي أنتجها مدته ساعة تقريبا ، وينقط هذا الاختبار على 30 ، 2 (2) اختبار تربوى يسمى « الدرس الخاص » ويكون في احدى المواد التي اختارها المترشح عند تقديم ترشيحه في القائمة الآتية :
القانون الاداري ، القانون الدولى العام ، القانون الدستورى ، القانون المالي والجبائي يحضر هذا الاختبار في مقصورة على انفراد طيلة ثمان ساعات ويعرض أمام اللجنة مدة ساعة ونصف تقريبا ، وينقط هذا الاختبار على 20 ، 3 (3) اختبار تربوى يسمى « الدرس العام » يكون في احدى المواد الاساسية الآتية تسحب عن طريق القرعة من قبل لجنة المسابقة ماعدا المادة المختارة فيما يخص الدرس الخاص :
القانون الاداري ،
- القانون الدولى العام ، 1 القانون الدستورى ،
- القانون المالي والجبائي يحضر هذا الاختبار جماعيا طيلة 24 ساعة ويعرض أمام لجنة المسابقة لمدة ثلاثين الى خمس واربعين دقيقة ..
وينقط هذا الاختبار على 20 .