الباب الثاني — تنظيم مسابقة القانون الخاص
المادة 5
تشمل اختبارات القبول بالنسبة لقسم القانون الخاص ما يلى :
(1) اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاعمال التي انتجها يدوم ساعة تقريبا وينقط هذا الاختبار على 30 ، 2 (2) اختبار تربوى يسمى الدرس الخاص » ويكون في احدى المواد التي اختارها المترشح عند تقديم ترشيحه وفي القائمة التالية :
- القانون المدني ،
- قانون العقوبات العام ، القانون التجارى .
يحضر هذا الاختبار من قبل المترشح فى مقصورة على انفراد طيلة ثمان ساعات ويعرض أمام اللجنة طيلة نصف ساعة تقريبا .
وينقط هذا الاختبار على 20 . 3 (3) اختبار تربوى يسمى « الدرس العام » ويكون في احدى المواد الاساسية التالية المسحوبة عن طريق القرعة من قبل اللجنة ما عدا المادة المختارة فيما يخص الدرس الخاص :
القانون المدنى ، قانون العقوبات العام ، القانون التجاري ، القانون الدولى الخاص يحضر هذا الدرس من قبل المترشحين جماعيا طيلة 24 ساعة ، ويعرض أمام اللجنة لمدة ثلاثين الى خمس وأربعين دقيقة .
وينقط هذا الاختبار على 20 .. 1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه