مرسوم رقم 71-271
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 271 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون وزارة الداخلية . 1536 الخارجية 1527
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 • هواري بومدين