مرسوم رقم 71-27
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 27 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص عام 1390 لمستكتبي التوثيق 87
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهم أما أن يستفيدوا من تمديد فترة التمرين أو يعادوا الى سلكهم الاصلى أو يسرحوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك