مرسوم رقم 71-27
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 27 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص عام 1390 لمستكتبي التوثيق 87
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين مستكتبو التوثيق الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه ، كمتمرنين ويعينون في مكاتب التوثيق بعد قضاء سنة واحدة من التمرين وذلك نظرا لترتيبهم ولحاجات المصلحة •