الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين مستكتبو التوثيق بطريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين :
1 ) المترشحين الحاصلين على شهادة دراسية لنهاية القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ودبلوم الآلة الكاتبة والبالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر .
2 ) الاعوان المساعدين العاملين في مكاتب الضبط والنيابات العامة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر والذين أمضوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في مكاتب الضبط أو النيابة العامة والمحرزين لشهادة مدرسية لنهاية القسم الرابع من الثانويات والتكميليات وعلى دبلوم الآلة الكاتبة ..
3 ) الكتاب الموثقين البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر والذين أمضوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في مكتب توثيق والمحرزين لشهادة مدرسية لنهاية القسم الرابع من الثانويات والتكميليات وعلى دبلوم الآلة الكاتة .