مرسوم رقم 71-268
· ج.ر عدد 92 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 268 مؤرخ في 14 رمضان عام : 1391 - الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمركز الوطنى التربوي الفلاحي . 1552
المادة الأولى
ينتفع المدير العام للمركز الوطني التربوى الفلاحى بنفس المرتب والفوائد الممنوحين الى مديري الادارة المركزية .