الباب الاول — الاسعار › الفصل الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الثالث — الفول السوداني
المادة 3
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج للقنطار من الفول السوداني اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجاري ب 35 دج الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 ان هذا السعر يتعلق ببضاعة لا تشتمل على أكثر من 4 ٪ من الاجرام الغريبة و 10 % من الحبوب المسوسة وفوق هذا السماح ، فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى .