الباب الاول — الاسعار › الفصل الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الاول — الحمص
المادة الأولى
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج للقنطار من الحمص السليم والقانوني والتجارى والمنتج في سنة 1971 كما يلى : 80 دج للحمص من فئة " 2 مم 8 دج للحمص من فئة 7.5 مم 82 دج للحمص من فئة 8 مم 83 دج للحمص من فئة 8,5 مم فأكثر السماح ان هذا السعر يتعلق ببضاعة لا تشتمل على أكثر من : 10 % من الحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن :
- - 1 % من الاجرام الغريبة ،
- 5 % من الحبوب الفاسدة 0,02 % من الحبوب الملسوعة .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه الخصم
1 - زيادة عن السماح بالنسبة للحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن : 10,01 الى 35 % يخصم 0,04 دج عن كل نقطة ، زيادة عن 35 % يطبق سعر الحجم الاقل . 2 لوجود اجرام غريبة :
زيادة عن 1 % يخصم 0.25 % من السعر الاساسي عن كل كمية أو جزء الكمية البالغة 250 غرام
3 - لوجود حبوب فاسدة ( حبوب نابتة قبل الاوان وخضراء أو مصقولة أو مكسرة أو مسحوقة ) :
زيادة عن 5% خصم من 0.25 % من السعر الاساسي عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 500 غرام -4 لوجود حبوب ملسوعة :
من 0,021 % الى 0.50 % يخصم 0,50 دج عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 10 غرامات ، وزيادة عن 0.50% فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى