مرسوم رقم 71-262
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 262 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 65 132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 المحدد للتعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي - الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص الجزائري . بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل 1529
المادة 2
يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر 1971 هواري بومدين