مرسوم رقم 71-260
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-260 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية - 1516
المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 139 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول الملحق تعيين القباضة المقر المصالح الأخرى المسيرة ولاية الواحات دائرة الاغواط قباضة الضرائب المختلفة للاغواط الاغواط