المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 ..
هوارري بومدين قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1391 الموافق 13 سبتمبر سنة | 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة التابعة للاغواط - ان وزير المالية .
بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن - تحديد نطاق قباضة الضرائب ومجموعة النصوص التي عدلته و تممته :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1390 الموافق 13 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة للاشغال واعمال المنفعة العامة بدائرة الاغواط ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى :