مرسوم رقم 71-260
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-260 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية - 1516
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من يوم أنشاء النقابة المذكورة بالجدول الملحق بهذا القرار ، وتتولى تسييرها المالى قباضة الضرائب المذكورة في المادة الاولى أعلاه ..