مرسوم رقم 71-260
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-260 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية - 1516
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرون ألف دينار ( 820.000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، وفى البابين المبينين في الجدول ه ب » الملحق بهذا المرسوم