مرسوم رقم 71-260
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-260 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية - 1516
المادة الأولى
يتمم الجدول الملحق باصل القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والخاص بقباضة الضرائب التابعة للاغواط طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .