مرسوم رقم 71-26
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-26 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحويل وظائف داخل ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 1317 ب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1390 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة التابعة للاغواط 1518
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
يمكن ، خلال 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تعيين كتاب التوثيق عند الحاجة ، بالاختبار على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الاهلية في الحقوق ويمكن ترسيمهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه