الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
يدرج ، بقصد التأسيس الأولى للسلك المحدث | بموجب هذا المرسوم ، العدول وكتاب التوثيق القائمون بوظائفم في 31 ديسمبر سنة 1970 والبالغون من العمر 45 عاما على الأكثر في هذا التاريخ وذلك حسب الشروط المبينة - أدناه :
يدرج الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1967 والمثبتون حيازتهم لشهادة التعليم العام على الاقل أو على شهادة معترف بمعادلتها ، ابتداء من أول يناير سنة 1971 ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ...
يدرج الاعوان غير المحرزين على شهادة التعليم العام أو على شهادة معترف بمعادلتها ، الموظفون قبل أول يناير سنة 1967 في سلك مستكتبى التوثيق ويرسمون ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم رقم 71-27 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبى التوثيق