الباب الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل › القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة الأولى
تحدد شروط تسويق الخمور الحاصلة من الملة عام 1971 طبقا للاحكام التالية :
يحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج بالكيفية التالية :
المنطقة الأولى : السهول الرطبة الخمر ذات 10 درجة الى 10,2 درجة 3,20 دج « 10,3 درجة الى 10,7 درجة 3,30 « 10,8 درجة الى 2، 11 درجة 3,40 α « 11,3 درجة . الى 7 II درجة 3,45 α < « 11,8 درجة الى 12 درجة 3,50 المنطقة الثانية : السهول الجافة الخمر ذات II درجة الى 112 درجة 3,60 دج « 3,II درجة الى 17 درجة 3,65 α 11,8 درجة الى 12،2 درجة 3,70 « 12,3 درجة الى 127 درجة 3,75 α « 12,8 درجة إلى 13 درجة 3,80 « المنطقة الثالثة : السفوح والجبال الخمر ذات 12 درجة الى 122 درجة 4,40 دج « « « 12,3 درجة الى 12،7 درجة 4,45 « 12,8 درجة الى 132 درجة 4,50 € 13,3 درجة الى 137 درجة 4,60 « « 13,8 درجة الى 14 درجة 4,70 €