الباب الثاني — تنظيم الموسم › القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة 15
ان عمليات مزج الخمر بالكحول ابتداء من الحمور الصناعية يرخص فى اجرائها بالنسبة لموسم عام 1971 طبقا لاحكام الامر رقم 68 482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على الا تتجاوز الحموضة المتبخرة بالحامض الكبريتي المستخرج من الخمر الممزوج بالكحول 1,60 غرام عن اللتر .