مرسوم رقم 71-257
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236
الباب الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل › القسم الثاني — شروط التمويل
المادة 12
تكون الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق الخمور موضوعا لاسترجاع حصة منها تدفع الى المنتجين على اساس القواعد التي ستحدد بموجب مرسوم