الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 8
يتولى ادارة المعهد مدير ، حددت اختصاصاته و دوره بالامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 | الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ويساعد المدير في مهامه :
كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق مجموع مصالح - المعهد ، ويساعده نائب مقتصد ، مدير تربوي مسؤول عن وضع الطرق والبرامج التربوية وتطبيقها واختيار توجيه وتكوين التلاميذ بمساعدة مسؤول التمرين .
ويعين الكاتب العام والمدير التربوي ، بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي