الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
يتولى ادارة المعهد ، مجلس للادارة يشكل على الوجه التالي :
رئيس ، يعين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، نائب رئيس ، يعين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ، أربعة ممثلين للمستعملين يعينون من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين . 1502 الجريدة الرسمية معلمان من المعهد ينتخبهما مستخدمو التكوين . - ممثل ينتخب من قبل التلاميذ • يحضر كل من مدير المعهد والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصوت استشارى .
ويسوغ لمجلس الادارة دعوة أى شخص اختصاصي لاستشارته اثناء المداولات