مرسوم رقم 71-256
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-256 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للغايات 1501
الباب الاول — احداث المعهد
المادة 4
يقوم المعهد ، فى نطاق هدفه ، بما يلى :
- قبول التلاميذ الملتحقين به من مؤسسات التعليم الاخرى ، المساهمة في كل عمل يتعلق بنشر التقدم التقني او التطور في اوساط فلاحي الناحية وذلك باتصال مع الهيئات المسؤولة .