مرسوم رقم 71-256
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-256 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للغايات 1501
الباب الاول — احداث المعهد
المادة 3
يكلف المعهد بتكوين التقنيين في الفروع التالية :
الزراعة الغابية وتهيئة الغابات واستغلالها وحماية الاراضي واستصلاحها .
ويمكن له أيضا ، ان يقوم بتكوين وتأهيل المستخدمين العاملين في هذه الفروع .