مرسوم رقم 71-256
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-256 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للغايات 1501
الباب الاول — احداث المعهد
المادة الأولى
تحدث ، تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للغابات » ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالى ويختصر اسمه فيما يلى بالمعهد .