الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 6
يتولى ادارة المعهد مدير ، حددت اختصاصاته و دوره بالامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه • ويساعد المدير في مهامه :
- كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق مجموع مصالح المعهد ، ويساعده نائب مقتصد 6 مدير تربوى مسؤول عن وضع الطرق والبرامج التربوية وتطبيقها واختيار توجيه وتكوين التلاميذ بمساعدة مسؤول التمرين .
ويعين الكاتب العام والمدير التربوي ، • بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي