الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
يتولى ادارة المعهد ، مجلس للادارة يشكل على الوجه التالي :
رئيس ، يعين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، نائب رئيس ، يعين من قبل كاتب الدولة للتخطيط 6 مدير عام للمعهد الوطني للبحث الزراعي ، مدير الفلاحة في ولاية الواحات ، مدير الفلاحة في ولاية الساورة ، مدير الفلاحة في ولاية الاوراس ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501
- اربعة معلمين من المعهد ، ينتخبهم مستخدمو التكوين ، ممثلان ينتخبان من طرف التلاميذ المتمرنين .
وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 يحضر كل من مدير المعهد والعون المحاسب مداولات | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين مجلس الادارة بصوت استشاري .
ويسوغ لمجلس الادارة دعوة أى شخص اختصاصي لاستشارته اثناء المداولات .