الباب الاول — احداث المعهد
المادة 4
يقوم المعهد ، في نطاق هدفه ، بما يلى :
قبول التلاميذ الملتحقين به من مؤسسات التعليم والتكوين الزراعي الاخرى ، المساهمة في تكوين الباحثين فى مجال الزراعة - الصحراوية ، بالتعاون مع الهيئات والوزارات المعنية ،
- المساهمة العملية مع الهيئات المسؤولة ، في الاعلام والتعميم الزراعي في الولايات المعنية ، ولهذا الغرض يكلف بتأسيس مصلحة للدراسات والوثائق وبالتوزيع وذلك بالاتصال الوثيق مع الهيئات المعنية المنشأة ضمن نفس مجال نشاطاته