مرسوم رقم 71-255
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-255 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للزراعة الصحراوية
الباب الاول — احداث المعهد
المادة الأولى
تحدث ، تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية » ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالى ويختصر اسمه فيما يلى بالمعهد .