مرسوم رقم 71-254
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين . 1528
المادة 8
يكلف وزير الداخلية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 139 الموافق 19 اكتوبر 1971 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي