المادة 5
يمثل رؤساء الوكالات ، المؤسسات تجاه السلطات المحلية وهم مسؤولون عن حسن سير مختلف المصالح التي تعهد اليهم .
ويقومون على التوالى بتأدية المبالغ المسبقة تحت أوامر العون المحاسب ( امين حساب الاموال ) ويمسكون الرهائن المودعة من طرف الزبائن التي يجب حراستها وحسن المحافظة عليها ( أمناء المواد ) .
يؤهلون بالتوقيع على المراسلات العادية بتفويض من المدير وفي الحدود المبينة في هذا التفويض .
الاستدلالي تقدر ب 35 نقطة • ويتقاضى كتاب الادارة البلدية القائمون بوظيفة رئيس مصلحة المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه زيادة في الرقم الاستدلالي تقدر ب 30 نقطة • ويتقاضى أعوان الادارة البلدية القائمون بوظيفة رئيس وكالة المنصوص عليها فى المادة 6 اعلاه زيادة في الرقم الاستدلالى تتراوح بين 15 و 25 نقطة حسب أهمية الوكالة .