مرسوم رقم 71-254
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين . 1528
المادة 4
يقوم رؤساء المصالح بتنظيم وتنسيق مختلف نشاطات الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم ويرسلون الى المديرية باقتراحاتهم وكذا تقارير شهرية . وهم مسؤولون عن حسن سير المصلحة .
يعودون ويوقعون المراسلات العادية بتفويض من المدير في الحدود المبينة في التفويض ..
يجمعون ويستغلون المعلومات الاحصائية المرسلة من الوكالات ويجوز ان يقوموا بتفتيشات في نفس هذه الوكالات .