المادة 3
يعتبر نواب المديرين نوابا مباشرين للمديرين ويستخلفونهم في حالة تغيبهم يؤشرون قبل توقيع الآمرين بالصرف ( المديرون ) على جميع الحوالات الادارية الخاصة بالمصاريف وجميع سندات ويرسلون تقارير شهرية الى المديرية حول سير المصالح ويكونون موضوع عمليات التفتيش من قبل المركز الرئيسي .
يتم تقويم الاشياء المسلمة كرهائن تحت مسؤوليتهم ، ويجرى هذا التقويم حسب أهمية الوكالة ، اما مباشرة من قبلهم واما من قبل عون معين لهذا الغرض • وينظمون وينسقون نشاط الاعوان المدفوعين تحت امرتهم.