مرسوم رقم 71-251
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 251 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين . 1337
المادة 7
تعدل المادة 55 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 كما يلى :
ان تعاونيات الانتاج الفلاحية لقدماء المجاهدين تتزود بحرية بالمنتجات والادوات اللازمة للاستغلال وتكلف من يقوم ضمن نفس الكيفيات بصيانة واصلاح ادواتها . وفى حالة ما اذا التجأت الى الهيئات العمومية للتموين والخدمات ، فتستفيد من التنظيم المعمول به بالنسبة لهذه العمليات » .