مرسوم رقم 71-251
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 251 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين . 1337
المادة 4
تعدل المادة 45 من المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، كما يلى :
ه لا يمكن ان يجرى أى توزيع للدخل قبل قفل السنة المالية وقبل تداول الجمعية العامة . غير انه يجوز للتعاونية ان تمنح من الدخل المنتظر للسنة المالية وعلى وجه التسبيق عن ايام العمل المتممة ، أجرة اساسية يحدد جدول حسابها المتنوع المؤهلات ، من طرف الجمعية العامة الا ان أجراء التعاونية الدائمين او الموسميين تدفع مرتباتهم طبقا للتنظيم الجارى به العمل » .