مرسوم رقم 71-251
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 251 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين . 1337
المادة 2
يضاف الى المادة 5 من المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 مقطع ثالث هذا نصه :
وفى حالة ما اذا كان عدد المستخدمين الموظفين بهذه الصفة يفوق حاجيات التعاونية ، فيجوز للوزير الوصي ان يطلب تخفيضه . .