المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 ..
هواري بومدين الثلاثاء 8 شعبان هشام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ا»
رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 93-33 الضمان الاجتماعي القسم الخامس اشغال الصيانة 35 16 أشغال صيانة مشاريع المياه واصلاحها العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الجزائرية .. 1323 الاعتمادات الملغاة بالدينار 200.000 650.000 النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المنح 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.050.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية القسم الخامس اشغال الصيانة 35 II صناية بنايات المصالح الخارجية 300.000 650.000 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.050.000 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 ه