مرسوم رقم 71-250
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-250 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه 1322
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 ...
هواري بومدين التسيير بموجب الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يرسم ما يلى :