مرسوم رقم 71-250
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-250 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه 1322
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليون وخمسون ألف دينار ( 1.050.000 دج ) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه وفى الابواب المبينة فى الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .