مرسوم رقم 71-250
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-250 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه 1322
المادة الأولى
ان التعويض الملقى على عاتق الدولة والمحدد | في نظام التعويض المؤرخ في 17 عشت سنة 1971 والمشار اليه اعلاه ، سيدفع الى الشركة الفرنسية للبترول (CFP) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( CFP (A) من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله | وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في حساب الخزينة العمومية وعلى الاساس المحدد في النظام المشار اليه أعلاه ، وحسب الكيفيات المبينة فيه .