مرسوم رقم 71-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 25 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 - سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعمل الوطني لصنع الاعلام الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص ولاشغال الطباعة •
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 .
هواري بومدين 86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه