مرسوم رقم 71-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 25 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 - سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعمل الوطني لصنع الاعلام الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص ولاشغال الطباعة •
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 7
يمكن أن يعين في سلك الموثقين المساعدين بطريق التعاقد وفي نطاق أحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموثقون المساعدون القائمون بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1970 والذين لم يتوفر فيهم الشرط المتعلق بالسن كما هو مبين بالمادة 6 أعلاه