مرسوم رقم 71-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-25 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين المساعدين
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 5
تحدد النسبة القصوى للموثقين المساعدين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع بعشرين في المائة من الوظائف التابعة لميزانية السلك •