مرسوم رقم 71-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-25 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين المساعدين
الفصل الثاني — المرتب
المادة 4
يرتب سلك الموثقين المساعدين في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم