مرسوم رقم 71-248 · ج.ر عدد 80 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 248 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس المديرية للقرض الشعبي الجزائري . 1337

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.