مرسوم رقم 71-248
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 248 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس المديرية للقرض الشعبي الجزائري . 1337
المادة 2
يكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 ..
هواري بومدين