مرسوم رقم 71-248
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 248 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس المديرية للقرض الشعبي الجزائري . 1337
المادة الأولى
يعين السادة الآتي ذكرهم اعضاء المجلس مديرية القرض الشعبي الجزائري :
محمود حراثي ، مدير عام للمكتب الجزائري للصيد البحرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،
- محمد عيسى ، مدير التسويق بوزارة التجارة ، حسن قائد حمود ، مدير عام للشركة الوطنية للسياحة بوزارة السياحة ، عبد الرحمن سماعي ، مدير عام للشركة الوطنية للبناء بوزارة الصناعة والطاقة .