مرسوم رقم 71-246
· ج.ر عدد 88 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-246 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة . 1466
المادة 2
يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر 1971 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية