المادة الأولى
تحدث بوزارة الاخبار والثقافة الوظائف التالية :
الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 وظيفة مستشار تقنى مكلف بالدراسة والبحث في ميدان الانتاج الثقافي باللغة العربية : كالطباعة واصدار المجلات والجوائز الادبية وقراءة المخطوطات ومناهج الروايات والمعارض الخ
- وظيفة مستشار تقنى مكلف بالدراسة والبحث في ميدان الانتاج الثقافي باللغة الفرنسية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بمسائل الفنون الجميلة وباللجنة الخاصة بالآثار والاماكن التاريخية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بدراسة مسائل الاخبار وذلك باتصال مع أصحاب المهنة ومع المنظمات الوطنية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بالدراسات المتعلقة بالتأسيس - والنهوض بدور الثقافة ومكلف علاوة على ذلك بمسائل التكوين في المعاهد والملتقيات ، وط وظيفة مكلف بمهمة تعهد اليه الشؤون القانونية ودراسة المسائل المتعلقة بحق المؤلف وبالمكتب الذي سيحدث لاجل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين